٤١٤٦ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر بن يزيد بن مرة عن سويد بن غفلة قال: إذا دخل الرجل والمؤذن يقيم الصلاة قال: (ليقم) (٢) كما هو -إن شاء- فإن ذلك يرفق بالرجل الكبير، وقال عامر: لا بأس به.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ك]: زيادة.
(٢) في [جـ، ك]: (ليقيم)، وفي بقية النسخ: (ليقوم).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ك]: زيادة.
(٢) في [جـ، ك]: (ليقيم)، وفي بقية النسخ: (ليقوم).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، قَالَ: لِيَقُومَ كَمَا هُوَ إِنْ شَاءَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُرْفُقُ بِالرَّجُلِ الْكَبِيرِ" ، وَقَالَ عَامِرٌ: لَا بَأْسَ بِهِ.