٣٩٢ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه: قال كان أبو مجلز عامة ما يحدثنا عن القرآن، فربما حضرت الصلاة، فتوضأ في المسجد. قيل له: وضوء يتجوز فيه؟ قال: نعم.
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:" كَانَ أَبُو مِجْلَزٍ عَامَّةَ مَا يحدثنا عَنِ الْقُرْآنِ فَرُبَّمَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ، قِيلَ لَهُ: وُضُوءٌ يُتَجَوَّزُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ"