11. وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء، ولا (يرى) فيه قرعة
11. آزادی میں قرعہ ڈالنے کا بیان
حدیث نمبر: 38842
٣٨٨٤٢ - حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن (عمار) (١) ابن أبي غزوة عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال:"إذا زنت ⦗٢١٧⦘ (الأمة) (٢) فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، (فإن) (٣) زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو (بضفير) (٤)"، والضفير: الحبل (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، هـ]: (عمارة). (٢) سقط من: [جـ]. (٣) في [أ، ب، س]: (وإن). (٤) في [س]: (بضيز). (٥) منكر؛ انفرد عمار وخالفه الناس عن الزهري فرووه عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أبي هريرة يزيد، وحديث عائشة أخرجه أحمد (٢٤٣٦١)؛ وابن ماجه (٢٥٥٦٦)، والنسائي في الكبرى، (٧٢٦٤)، والطحاوي ٣/ ١٣٦، والطبراني في الأوسط (٨٧٨٧)، ويعقوب في المعرفة ١/ ٤٣٣، والمزي ٢١/ ٢٠، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٦٨، وابن عدى ٥/ ٧٤، والعقيلي ٣/ ٣٢١.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 38842، ترقيم محمد عوامة 37243)