٣٨٧ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب (ومتوضئ) (١): حل وبل (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (ويتوضأ).
(٢) صحيح، والخبر عن ماء زمزم.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (ويتوضأ).
(٢) صحيح، والخبر عن ماء زمزم.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: " لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ يَغْتَسِلُ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ لِشَارِبٍ وَمُتَوَضِّئٍ حِلٌّ وَبِلٌّ"