٣٧٧٠ - حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: حدثني عمر بن أبي سحيم قال: كان عبد اللَّه بن (مغفل) (١) يأمر بالصلاة التي لا يجهر فيها الإمام أن ⦗٣٢٠⦘ يقرأ في الصلاة في الركعتين (الأوليين) (٢) بـ: فاتحة الكتاب وسورة، وفي (الأخريين) (٣) بـ: (فاتحة الكتاب) (٤) (٥).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (معقل).
(٢) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٣) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(٤) سقط من: [جـ].
(٥) مجهول؛ لجهالة يحيى.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (معقل).
(٢) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٣) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(٤) سقط من: [جـ].
(٥) مجهول؛ لجهالة يحيى.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سُحَيْمٍ، قَالَ:" كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"