٣٧٦٧ - حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر قال: يقرأ في الركعتين (الأوليين) (١) بفاتحة الكتاب وسورة وفي (الأخريين) (٢) بـ: فاتحة الكتاب، كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٢) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(٣) صحيح، أخرجه ابن ماجه (٨٤٣)، وعبد الرزاق (٢٦٦١)، والطحاوي ١/ ٢١٠، والبيهقي ٢/ ٦٣.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٢) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(٣) صحيح، أخرجه ابن ماجه (٨٤٣)، وعبد الرزاق (٢٦٦١)، والطحاوي ١/ ٢١٠، والبيهقي ٢/ ٦٣.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: " يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ , وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ"