٣٥٤٢ - [حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء و (عمر) (١) بن عبد العزيز قالا: لا يؤم (الغلام قبل أن يحتلم) (٢) في الفريضة ولا (في) (٣) غيرها] (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (عمرو).
(٢) في [أ، ب، س]: (غير محتلم).
(٣) سقط من: [جـ، ك].
(٤) سقط الخبر من: [هـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (عمرو).
(٢) في [أ، ب، س]: (غير محتلم).
(٣) سقط من: [جـ، ك].
(٤) سقط الخبر من: [هـ].
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالا لا يَؤُمُّ الْغُلامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي الْفَرِيضَةِ وَلا غَيْرِهَا".