٣٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (الحباب) (١) قال: حدثني عبد الملك ابن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"إذا بلغ الغلام سبع سنين (فامروه) (٢) بالصلاة، فإذا بلغ عَشْرًا فاضربوه عليها" (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (الحسن)، وفي [أ]: (الخباب).
(٢) في [هـ]: (فمروه).
(٣) ضعيف؛ لحال عبد الملك بن الربيع، أخرجه أحمد (١٥٣٣٩)، وأبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧)، والحاكم ١/ ٢٥٨، وابن خزيمة (١٠٠٢)، والبيهقي ٢/ ١٤، والطبراني (٦٥٤٧)، والدارمي ١/ ٣٣٣، وابن الجارود (١٤٧)، والخطيب في الفقيه والمتفقه ص: ٤٧، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥٦٦)، والبغوي ٢/ ٤٠٣، والدارقطني ١/ ٢٣٠.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (الحسن)، وفي [أ]: (الخباب).
(٢) في [هـ]: (فمروه).
(٣) ضعيف؛ لحال عبد الملك بن الربيع، أخرجه أحمد (١٥٣٣٩)، وأبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧)، والحاكم ١/ ٢٥٨، وابن خزيمة (١٠٠٢)، والبيهقي ٢/ ١٤، والطبراني (٦٥٤٧)، والدارمي ١/ ٣٣٣، وابن الجارود (١٤٧)، والخطيب في الفقيه والمتفقه ص: ٤٧، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥٦٦)، والبغوي ٢/ ٤٠٣، والدارقطني ١/ ٢٣٠.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا"