٣٤٩ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بسؤر المرأة بأسا إلا أن تكون حائضا أو جنبا (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣٨٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣٨٣).
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ" كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا"