٣٣٨٥ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن أبي إسحاق عن العيزار بن (حريث) (٢) عن أبي (بصير) (٣) قال: قال أبي بن كعب: صلى بنا رسول اللَّه ﷺ فلما قضى الصلاة رأى من أهل المسجد قلة قال:"شاهد فلان"، قلنا: نعم؛ حتى عد ثلاثة نفر، فقال:"إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة، ومن ⦗٢٢٩⦘ صلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا" (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢) في [ب]: (حريب).
(٣) في [أ، ب، د، هـ]: (نصر).
(٤) صحيح، وبقية الرواة يجعلونه عن أبي إسحاق عن أبي بصير، وأخرجه بزيادة العيزار كل من: عبد اللَّه في زوائد السند (٢١٢٧٣)، ويعقوب في العرفة ٢/ ٦٤١، والحاكم ١/ ٢٤٨، والبيهقي ٣/ ٦٨، وأبي نعيم في الحلية ٩/ ٣٢١، والضياء (١٢٠١)، وأخرجه بدونها أبو داود (٥٥٤)، والنسائي ٢/ ١٠٤، وابن خزيمة (١٤٧٧)، وابن حبان (٢٠٥٦) والحاكم ١/ ٢٤٧، والطيالسي (٥٥٤)، وعبد بن حميد (١٧٣)، والدارمي (١٢٦٩)، والشافعي (١٥٠٩)، والبيهقي ٣/ ٦٧، وعبد الرزاق (٢٠٠٦)، والطبراني في الأوسط (٤٧٧١)، والخطيب ٧/ ٢١٢، والبغوي (٧٩٠).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢) في [ب]: (حريب).
(٣) في [أ، ب، د، هـ]: (نصر).
(٤) صحيح، وبقية الرواة يجعلونه عن أبي إسحاق عن أبي بصير، وأخرجه بزيادة العيزار كل من: عبد اللَّه في زوائد السند (٢١٢٧٣)، ويعقوب في العرفة ٢/ ٦٤١، والحاكم ١/ ٢٤٨، والبيهقي ٣/ ٦٨، وأبي نعيم في الحلية ٩/ ٣٢١، والضياء (١٢٠١)، وأخرجه بدونها أبو داود (٥٥٤)، والنسائي ٢/ ١٠٤، وابن خزيمة (١٤٧٧)، وابن حبان (٢٠٥٦) والحاكم ١/ ٢٤٧، والطيالسي (٥٥٤)، وعبد بن حميد (١٧٣)، والدارمي (١٢٦٩)، والشافعي (١٥٠٩)، والبيهقي ٣/ ٦٧، وعبد الرزاق (٢٠٠٦)، والطبراني في الأوسط (٤٧٧١)، والخطيب ٧/ ٢١٢، والبغوي (٧٩٠).
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بصيرٍ ، قَالَ: قَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ رَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً، قَالَ: شَاهِدٌ فُلَانٌ، قُلْنَا: نَعَمْ حَتَّى عَدَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ، فَقَالَ:" إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَمِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا"