3. بیوی اور والدین کا بیان، کہ ان کا حصّہ کتنا نکلے گا؟
حدیث نمبر: 33117
٣٣١١٧ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهمًا، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم، (وللأم) (١) أربعة أسهم، وللأب خمسة أسهم. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [م]: (والأم).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33117، ترقيم محمد عوامة 31706)