6. في الرجل يوصي للرجل بشيء من ماله
6. یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو اپنے مال کے کچھ حصے کی کسی کے لئے وصیت کرے
٣٢٧٨٦ - (١) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل للرجل بخمسين درهمًا عجلت له من العين، وإذا أوصى بثلث أو ربع كان في العين والدين.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) زيادة (حدثنا أبو بكر) في: [م].