٣٢٢٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا) داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أُبَيّ بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد فقال أبي: ثوب، وقال ابن مسعود: ثوبان، فخرج عليهما عمر فلامهما وقال: إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد ﷺ في الشيء الواحد، فعن أي فتياكما صدر الناس أما ابن مسعود فلم يأل، والقول ما قال أُبَيّ (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) صحيح، أخرجه البيهقي ٢/ ٢٣٨، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند ١/ ١٤٦، وعبد الرزاق (١٣٨٤)، والطبراني (٩٥٠٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) صحيح، أخرجه البيهقي ٢/ ٢٣٨، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند ١/ ١٤٦، وعبد الرزاق (١٣٨٤)، والطبراني (٩٥٠٦).
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ:" اخْتَلَفَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: ثَوْبٌ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَوْبَانِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عُمَرُ فَلَامَهُمَا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيَسُوءُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فَعَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمَا صَدَّرَ النَّاسُ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأْلُ وَالْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ"