٣١٥٤ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل سبق بركعة أو ركعتين قال: لا يقوم إذا سلم الإمام حتى ينحرف أو يقوم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ:" لَا يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَقُومَ"