3. في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم)
3. چور کے بارے میں جو یوں کہے! دس دراھم سے کم میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا
٢٩٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ضعيف؛ سعيد بن أبي عروبة اختلط.