٢٩٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا يجوز اعتراف الصبي، فإن قامت عليه البينة (بقتل) (١) (فهو) (٢) على العاقلة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ط، هـ]: (تقتل)، وفي [ب]: (يقتل). (٢) في [أ، ط، هـ]: (وهو).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29235، ترقيم محمد عوامة 28012)