٢٨٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق: في اليد الشلاء إذا قطعت حكم، وفي الضرس (حكم) (١) -يعني المأكول-. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (الطرس).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28860، ترقيم محمد عوامة 27664)