٢٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن زرعة (بن) (١) إبراهيم عن خالد بن اللجلاج قال: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة، ولا (يجلسن) (٢) جلوس الرجل على أوراكهن يتقى ذلك على المرأة مخافة أن يكون منها الشيء (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (ابن)، وفي بقية النسخ: (عن)، وفي حاشية [ب]: (قال أبو حاتم: ليس بالقوي) وفي هامشها: (أبو مشيع الزبيدي).
(٢) في [ب]: (تجلسن).
(٣) مرسل.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (ابن)، وفي بقية النسخ: (عن)، وفي حاشية [ب]: (قال أبو حاتم: ليس بالقوي) وفي هامشها: (أبو مشيع الزبيدي).
(٢) في [ب]: (تجلسن).
(٣) مرسل.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، قَالَ:" كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ يَتَّقِي ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الشَّيْءُ"