441. کسی شخص کا دوسرے پر قرضہ ہو لیکن وہ اس کا انکار کر دے
حدیث نمبر: 24441
٢٤٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده، فيقع له عنده المال، قال الحكم: قال إبراهيم: لا بأس أن يقبض ما لم (يخف) (١) أن يستحلف. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (يحلف).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24441، ترقيم محمد عوامة 23399)