٢٤٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه، ولا يباع (للرق) (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ز]، وفي [ح]: (المرق).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24081، ترقيم محمد عوامة 23055)