٢٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك؛ أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلًا، ويقول: إن أعطي بغير مسألة فلا بأس.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى أَذَانِهِ جُعْلًا، وَيَقُولُ:" إِنْ أُعْطِيَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلَا بَأْسَ"