٢٣٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في الرجل يكون له الكرم فيبيعه عصيرًا (فقال: إذا باعه عصيرًا) (١) أو عنبًا فلا بأس. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ح، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23562، ترقيم محمد عوامة 22574)