٢٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه عن محمد بن جبير: أن النبي ﷺ لم (يكن) (١) يؤذن في شيء من الصلاة في السفر إلا بإقامة إلا في صلاة الصبح فإنه كان يؤذن ويقيم (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) مرسل.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) مرسل.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا بِإِقَامَةٍ إِلَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ"