٢٢٧ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن نباتة قال: سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة (قال) (١): إن شئت فامسح عليها، وإن شئت فلا (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، خ]: (فقال).
(٢) مجهول، لحال نباتة الوالبي.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، خ]: (فقال).
(٢) مجهول، لحال نباتة الوالبي.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ نُبَاتَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، 0 عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، قَالَ:" إِنْ شِئْتَ فَامْسَحْ عَلَيْهَا وَإِنْ شِئْتَ فَلَا"