152. من لم ير بالمزارعة بالنصف (والثلث) والربع بأسا
152. جو حضرات نصف، ثلث اور ربع کے ساتھ مزارعت کرنے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے
٢٢٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع.