133. في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
133. کوئی شخص فوت ہو جائے اور اُس پر قرض ہو، جس کی ادائیگی کے لئے وقت مقرر ہو
٢٢٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم (و) (١) حماد، عن إبراهيم، قال: إذا مات الرجل (أو) (٢) أفلس فقد حل ما عليه.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: (و).