127. في الرجل يحجر على غلامه
127. کوئی شخص اگر غلام کو تصرف(تجارت) وغیرہ کرنے سے روک دے تو کیا حکم ہے؟
٢٢٣٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه (لم) (١) يجز عليه] (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (فلم).
(٢) سقط الخبر من: [ط].