٢٢٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: لا (تجوز) (١) شهادة الصبيان على الكبار، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم (على بعض) (٢) إذا فرق بينهم. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط]: (يجوز). (٢) سقط من: [أ، ح، ط].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22326، ترقيم محمد عوامة 21434)