121. (في) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
121. کوئی شخص صدقہ کرے اور وہی چیز وراثت میں دوبارہ اُس کو مل جائے
٢٢٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها قال: إن السهام لم (تزدها) (١) إلا حلالًا.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (تردها)، وفي [ق]: (ترد).