17. جن حضرات کے نزدیک قبضے سے پہلے صدقہ و زکوۃ معتبر نہیں
حدیث نمبر: 21325
٢١٣٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكا (ن) (١)، والمال في (يدي) (٢) (ابنه) (٣). قال: لا ⦗٢٨١⦘ يجوز حتى (يحوزها) (٤)، قضى أبو بكر وعمر: (أنه) (٥) إن لم (يحز) (٦) فلا شيء له (٧). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ط]. (٢) في [س]: (اليدى)، وفي [جـ]: (يد). (٣) في [س]: (أنه)، ولعل الصواب (أبيه). (٤) في [أ، ب]: (يجوزها)، وكذلك في [س]، وفي (ط): (بحوزها). (٥) في [جـ، ك، ز]: زيادة (أنه). (٦) في [أ، ط، هـ]: (يجز). (٧) منقطع؛ الزهري لم يدرك أبا بكر وعمر.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21325، ترقيم محمد عوامة 20494)