٢٠٤٤ - حدثنا معاذ بن معاذ: أنا أشعث عن الحسن: أنه قال في متيمم مر بماء غير محتاج إلى الوضوء، فجاوزه، فحضرت الصلاة، وليس معه ماء. قال: يعيد التيمم لأن قدرته على الماء تنقض تيممه الأول.
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: أَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي مُتَيَمِّمٍ مَرَّ بِمَاءٍ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَى الْوُضُوءِ فَجَاوَزَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ:" يُعِيدُ التَّيَمُّمَ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى الْمَاءِ تُنْقِضُ تَيَمُّمَهُ الْأَوَّلَ"