٢٠٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم (قال) (١): قال ابن عباس: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]، ⦗٤٨٤⦘ (قال) (٢): (٣) الفاحشة (٤) [أن (تبذو) (٥) على (أهله) (٦) إذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها (٧). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]. (٢) سقط من: [ز]. (٣) في [ز]: زيادة (و). (٤) في [ز]: زيادة (المبينة عصيان الزوج). (٥) في [س]: (يبدو)، وفي [أ، ط]: (تبدو). (٦) في [ط، هـ]: (أهلها). (٧) منقطع؛ محمد بن إبراهيم لا يروي عن ابن عباس.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20339، ترقيم محمد عوامة 19548)