196. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھراس کوحیض نہ آئے تو کیا حکم ہے؟
حدیث نمبر: 20109
٢٠١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: إذا طلقت المرأة (فحاضت) (١) حيضة أو حيضتين ثم (رفعتها) (٢) (حيضتها) (٣) اعتدت للمحيض ثلاثة أشهر، (ثم) (٤) اعتدت للحمل تسعة أشهر ثم حلت للرجال (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط]: (فخاصت). (٢) في [جـ، س، ز، ك]: (رفعها). (٣) في [س]: (حيضها). (٤) سقط من: [س، ط]. (٥) صحيح.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20109، ترقيم محمد عوامة 19334)