١٩٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: إنما يجبر على المتعة: من طلق ولم يفرض ولم يدخل.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ , وَلَمْ يَفْرِضْ , وَلَمْ يَدْخُلْ" .