١٩٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) (عبيد اللَّه) (٢) بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال: الإيلاء معصية، ولا (تحرم) (٣) ⦗٣٠٨⦘ (عليه) (٤) امرأته (٥).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: زيادة (ابن عيينة).
(٢) في [س]: (عبد اللَّه).
(٣) في [أ، س، هـ]: (يحرم).
(٤) سقط من: [ب]: (عليه).
(٥) صحيح.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: زيادة (ابن عيينة).
(٢) في [س]: (عبد اللَّه).
(٣) في [أ، س، هـ]: (يحرم).
(٤) سقط من: [ب]: (عليه).
(٥) صحيح.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: " الْإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ وَلَا تُحْرَمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ" .