١٩٥٢٠ - وعن بيان عن الشعبي في المرأة (تبارئ) (١) زوجها فيطلقها قالا: يقع عليها ما كانت في عدتها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (تبادئ)، وفي [جـ]: (تفادي).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (تبادئ)، وفي [جـ]: (تفادي).
وَعَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا، قَالَا:" يَقَعُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا" ،