١٩٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن (إبراهيم) (١) قال: لا يحل له أن يأخذ (فدية) (٢) من امرأته (إلا أن لا) (٣) تطيعه ولا تبر له قسمًا فإن فعلت ذلك ⦗٢٦٧⦘ فكان من قبلها شيء حلت له الفدية، فإن أبي أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين، حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، جـ، ط، هـ]: (أبيه).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ك]: (الا الا) وفي [س، هـ]: (إن لا).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، جـ، ط، هـ]: (أبيه).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ك]: (الا الا) وفي [س، هـ]: (إن لا).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنَ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا , فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ ؛ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ , فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ ؛ بَعَثَا حَكَمَيْنِ ؛ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ , وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا"