١٩٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا زوجت عبدك أمتك، ثم بعته فليس لك أن (تمنعه) (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (تبيعه).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (تبيعه).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " إذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ثُمَّ بِعْتَهُ ؛ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ"