١٩٣٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة) (١) بن حميد عن (عبيد اللَّه) (٢) عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد] (٣) (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (عبيده)، وفي [أ، جـ، ط]: (عبده).
(٢) في [ط]: ورد (عبيد)، وفي [س]: (عبد اللَّه عن نافع).
(٣) سقط الخبر من: [ب].
(٤) صحيح.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (عبيده)، وفي [أ، جـ، ط]: (عبده).
(٢) في [ط]: ورد (عبيد)، وفي [س]: (عبد اللَّه عن نافع).
(٣) سقط الخبر من: [ب].
(٤) صحيح.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: " إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ"