١٩٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: العبد أحق بامرأته أينما وجدها، إلا أن يكون (طلقها) (١) طلاقًا بائنًا (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (طلاقها).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (طلاقها).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: " الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا"