١٩٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال: إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها (ثنتان) (١)، وعدتها (حيضتان) (٢)، وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (ثنتين).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ك]: (حيضتين)، وفي [ط]: (وحيضتين).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (ثنتين).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ك]: (حيضتين)، وفي [ط]: (وحيضتين).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " إذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ؛ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ , وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ , وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ؛ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ , وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ"