١٩٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام رواد بن (الجراح) (١) عن الأوزاعي عن الزهري وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها (قال) (٢): يقع عليها الطلاق.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (جراح).
(٢) في [هـ]: (قالا)، ولعل الصواب: (قالوا).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (جراح).
(٢) في [هـ]: (قالا)، ولعل الصواب: (قالوا).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا؟ قَالُوا:" يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ"