١٩٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر (١) عن قتادة عن (سعيد) (٢) بن المسيب في الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال: يلحقها طلاقه ما كانت في العدة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) كذا في النسخ، ولعله سقط: (عن سعيد).
(٢) سقط من: [هـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) كذا في النسخ، ولعله سقط: (عن سعيد).
(٢) سقط من: [هـ].
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا , ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ:" يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ"