١٩٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن سليمان التيمي (عن الحسن) (١) في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثًا وليس لها بينة قال: كان يأمرها أن تقر عنده ولا (تفر) (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(٢) في [هـ]: (تقر).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(٢) في [هـ]: (تقر).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ؟ قَالَ:" كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلَا تَفِرُّ" .