١٩١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، -ينوي الطلاق- فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ , يَنْوِي الطَّلَاقَ ؛ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ"