١٩٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر (عن ثابت مولى أهل المدينة عن ابن عمرو وابن) (٢) الزبير، قال: كانا لا (يريان) (٣) ⦗١٦٧⦘ طلاق المكره شيئًا (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٣) في [س]: (يران).
(٤) صحيح؛ ثابت هو ابن عياض الأعرج.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٣) في [س]: (يران).
(٤) صحيح؛ ثابت هو ابن عياض الأعرج.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ مَولَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ ، الزُّبَيْرِ , قَالَ: كَانَا " لَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا".