١٨٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص) (١) عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ (المحيض) (٢)، قال: تعتد ثلاث أشهر فإن هي حاضت قبل أن (تنقضي) (٣) الثلاثة (الأشهر) (٤) انهدمت عدة الشهور (واستأنفت) (٥) عدة (٦) الحيض.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (الأخوص).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (تقضي).
(٤) في [جـ]: (أشهر).
(٥) في [ط]: (واستأنف).
(٦) في [س]: (مدة).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (الأخوص).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (تقضي).
(٤) في [جـ]: (أشهر).
(٥) في [ط]: (واستأنف).
(٦) في [س]: (مدة).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ، قَالَ:" تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ , فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرُ ؛ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ"