١٨٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال: يجوز طلاق السكران.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: " يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ" .