١٨٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: اكتموا الصبيان النكاح، (فكل) (١) (طلاق) (٢) جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ]: (وكل). (٢) في [أ، ب، جـ، س، ط]: (الطلاق).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18903، ترقيم محمد عوامة 18243)