١٨٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد اللَّه عن أنس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) صحيح.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) صحيح.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"